📜 فتوى رقم 16033 متوفر صوتيا نص متوفر

حكم إعْطَاءُ الزَّوْجَةِ زُكَاتهَا لِزَوْجِهَا الْفَقِيرِ.

انقر للتشغيل

حكم إعْطَاءُ الزَّوْجَةِ زُكَاتهَا لِزَوْجِهَا الْفَقِيرِ.

0:00 / --:--
السرعة:

س السؤال

ما القول الراجح – حَفِظَكُمْ اللَّهُ - في مسألة إعْطَاءُ الزَّوْجَةِ زُكَاتهَا لِزَوْجِهَا الْفَقِيرِ ؟

ج الجواب

الجواب لا يجوز هذا؛ لأنه سيُنفِقُها عليِها هذا لا يجوز.
محتوى مشابه المصدر الأصلي أرشيف Wayback