📜 فتوى رقم 16034 متوفر صوتيا نص متوفر

حكم من نَوَّى الدِّينُ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ.

حكم من نَوَّى الدِّينُ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ.

استمع إلى الفتوى

س السؤال

اُقْتُرِضَ شَخْصُ مِني خَمْسمِائَة رِيَالٌ وَهُوَ رَجُلٌ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ. هل يجوز أن أنويها من الزكاة إذا أراد أن يُعطيني إياها؟

ج الجواب

الجواب إذا أعطاك إِيَّاهَا وَقَبَضَتْهَا وَدفعتُهَا إليه فلا بأس، أَمَّا أَنّكَ تُسْقِطُهَا عنه تقول أنها زكاة لا النية عند الإخراج.
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى