📜 فتوى رقم 16034
متوفر صوتيا
نص متوفر
حكم من نَوَّى الدِّينُ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ.
س السؤال
اُقْتُرِضَ شَخْصُ مِني خَمْسمِائَة رِيَالٌ وَهُوَ رَجُلٌ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ. هل يجوز أن أنويها من الزكاة إذا أراد أن يُعطيني إياها؟
ج الجواب
الجواب إذا أعطاك إِيَّاهَا وَقَبَضَتْهَا وَدفعتُهَا إليه فلا بأس، أَمَّا أَنّكَ تُسْقِطُهَا عنه تقول أنها زكاة لا النية عند الإخراج.