📜 فتوى رقم 7709 نص متوفر

المسح على الجورب الشفاف أو المشقق

س السؤال

ما حكم المسح على الجورب الشفاف أو المشقق‏؟‏

ج الجواب

يشترط في الجورب الذي يمسح عليه في الوضوء أن يكون ساترًا لما تحته فلا يجوز المسح على الجورب الشفاف والمخرق والمشقق؛ لأنه لا يستر ما تحته؛ لأن ما ظهر من الرجل فرضه الغسل ولا يكفي عنه المسح؛ إلا إذا استتر تمامًا فيكفي مسح الحائل عن غسل ما تحته ومع انكشاف شيء من الرجل فإنه لا يكون ثمة حائل‏
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى