📜 فتوى رقم 7708
نص متوفر
استمرار لبس الخفين لمن يمسح عليهما
س السؤال
يقول بعض الناس إنه لا بد لمن يمسح على الخفين من المقيمين أن يتم اليوم والليلة لابسًا لخفيه؛ أرجو بيان الحق في ذلك
ج الجواب
لا يلزم من يمسح على الخفين أن يستمر لابسًا لهما إلى تمام المدة بل إن شاء استمر وإن شاء خلعهما لكن إذا خلعهما بعد مسحه عليهما؛ بطل وضوءه ويلزمه أن يعيد الوضوء ويغسل رجليه حينئذ إذا أراد الصلاة أو غيرها مما تشرع له الطهارة