📜 فتوى رقم 7708 نص متوفر

استمرار لبس الخفين لمن يمسح عليهما

س السؤال

يقول بعض الناس‏‏ إنه لا بد لمن يمسح على الخفين من المقيمين أن يتم اليوم والليلة لابسًا لخفيه؛ أرجو بيان الحق في ذلك‏‏

ج الجواب

لا يلزم من يمسح على الخفين أن يستمر لابسًا لهما إلى تمام المدة بل إن شاء استمر وإن شاء خلعهما‏‏ لكن إذا خلعهما بعد مسحه عليهما؛ بطل وضوءه ويلزمه أن يعيد الوضوء ويغسل رجليه حينئذ إذا أراد الصلاة أو غيرها مما تشرع له الطهارة‏‏
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى