📜 فتوى رقم 18304 محذوفة من الموقع الرسمي متوفر صوتيا نص متوفر

حكم الزكاة على قطعة الأرض اشتريت لأجل التجارة

حكم الزكاة على قطعة الأرض اشتريت لأجل التجارة

استمع إلى الفتوى

س السؤال

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول، عندي قطعة أرض، اشتريتها من أجل التجارة، وسأبيعها بعد مدة، يقول كيف يخرج الزكاة منها؟

ج الجواب

إذا كنت عازمًا على بيعها، ولو في المستقبل، فإنك تثمنها كل سنة بما تساوي تزكيها، تقومها كل سنة بما تساوي وتزكيها، تخرج ربع العشر، أما إذا كنت تنويها للكنية ما هي للبيع، تبيت عمر لما بعد؛ فهذه ليس فيها زكاة.
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى