📜 فتوى رقم 18304
محذوفة من الموقع الرسمي
متوفر صوتيا
نص متوفر
حكم الزكاة على قطعة الأرض اشتريت لأجل التجارة
حكم الزكاة على قطعة الأرض اشتريت لأجل التجارة
استمع إلى الفتوى
⚠️ الملف الصوتي غير متوفر محلياً
تحميل من الموقع الرسمي ←
تحميل الصوت
--:--
س السؤال
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول، عندي قطعة أرض، اشتريتها من أجل التجارة، وسأبيعها بعد مدة، يقول كيف يخرج الزكاة منها؟
ج الجواب
إذا كنت عازمًا على بيعها، ولو في المستقبل، فإنك تثمنها كل سنة بما تساوي تزكيها، تقومها كل سنة بما تساوي وتزكيها، تخرج ربع العشر، أما إذا كنت تنويها للكنية ما هي للبيع، تبيت عمر لما بعد؛ فهذه ليس فيها زكاة.