📜 فتوى رقم 18303 محذوفة من الموقع الرسمي متوفر صوتيا نص متوفر

حكم لبس النساء لأساور فيها مجسم على شكل عين زرقاء

حكم لبس النساء لأساور فيها مجسم على شكل عين زرقاء

استمع إلى الفتوى

س السؤال

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول، ما حكم لبس بعض النساء للأساور التي فيها مجسم على شكل عين زرقاء؟

ج الجواب

ج لا يجوز، هذا اعتقاد إنها تدفع عنهم العين، والإصابة بالعين، فلا يجوز ذلك.
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى