📜 فتوى رقم 18303
محذوفة من الموقع الرسمي
متوفر صوتيا
نص متوفر
حكم لبس النساء لأساور فيها مجسم على شكل عين زرقاء
حكم لبس النساء لأساور فيها مجسم على شكل عين زرقاء
استمع إلى الفتوى
⚠️ الملف الصوتي غير متوفر محلياً
تحميل من الموقع الرسمي ←
تحميل الصوت
--:--
س السؤال
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول، ما حكم لبس بعض النساء للأساور التي فيها مجسم على شكل عين زرقاء؟
ج الجواب
ج لا يجوز، هذا اعتقاد إنها تدفع عنهم العين، والإصابة بالعين، فلا يجوز ذلك.