📜 فتوى رقم 18303
محذوفة من الموقع الرسمي
متوفر صوتيا
نص متوفر
حكم لبس النساء لأساور فيها مجسم على شكل عين زرقاء
س السؤال
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول، ما حكم لبس بعض النساء للأساور التي فيها مجسم على شكل عين زرقاء؟
ج الجواب
ج لا يجوز، هذا اعتقاد إنها تدفع عنهم العين، والإصابة بالعين، فلا يجوز ذلك.