📚 درس رقم 16217
متوفر صوتيا
نص متوفر
بلوغ المرام 07-05-1437هـ
من سلسلة:
📖 بلوغ المرام
بلوغ المرام 07-05-1437هـ
استمع إلى الفتوى
⚠️ الملف الصوتي غير متوفر محلياً
تحميل من الموقع الرسمي ←
تحميل الصوت
--:--
وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ – قَالَ " كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ, وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ " . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلِمُسْلِمٍ " فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَنْهَنَا " . وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ - " أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ " . أَخْرَجَاهُ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ . ( بَابُ الصَّدَاقِ ) عَنْ أَنَسِ – رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – " أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ, وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ " سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا. قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشُّ? قَالَ قُلْتُ لَا. قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ ، فَتْلِكَ خَمْسمِائَةِ دِرْهَمٍ, فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –لِأَزْوَاجِهِ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ. قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَعْطِهَا شَيْئًا ". قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ " فَأَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ ? ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ – رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ, أَوْ حِبَاءٍ, أَوْ عِدَةٍ, قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ, فَهُوَ لَهَا, وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ, فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ, وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ, أَوْ أُخْتُهُ " . رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ . وَعَنْ عَلْقَمَةَ, عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ – " أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً, وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا, وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ, فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا, لَا وَكْسَ, وَلَا شَطَطَ, وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ, وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - امْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ, فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ " . رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْجَمَاعَةُ. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ " مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقًا, أَوْ تَمْرًا, فَقَدْ اسْتَحَلَّ ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ, عَنْ أَبِيهِ – رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا - " أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ " . أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ, وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ زَوَّجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ. وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ " النِّكَاحِ " . وَعَنْ عَلَيٍّ – رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ " لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ " . أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا, وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ. وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ – رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِم . وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ - تَعْنِي لَمَّا تَزَوَّجَهَا - فَقَالَ " لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ " , فَطَلَّقَهَا, وَأَمَرَ أُسَامَةَ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ, وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مَتْرُوكٌ . وَأَصْلُ الْقِصَّةِ فِي «الصَّحِيحِ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ