📜 فتوى رقم 16037 متوفر صوتيا نص متوفر

حكم إِخْرَاجُ زَكَاةِ الْفِطْرِ مِن غَيْرِ الْأَصْنَافِ الْخَمْسَةَ.

حكم إِخْرَاجُ زَكَاةِ الْفِطْرِ مِن غَيْرِ الْأَصْنَافِ الْخَمْسَةَ.

استمع إلى الفتوى

س السؤال

ذكرتم – حَفِظَكُمْ اللَّهُ - في أصناف أ زَكَاةُ الْفِطْرِ نها إذا عُدِمت هذه الأصناف الخمسة فيجوز إخراجُها من نوع آخر. هل نفهم من قولكم هذا أنه لا يجوز إخراج غير الأصناف الخمسة إذا وُجِدت في البلد؟

ج الجواب

الجواب هيه نعم. هذا هو الذي عليه الأكثر ما دامت موجودة في البلد فَتُخَرِّجُ مِنهَا لِأَنّهَا هِي الْمَنْصُوصَةُ وَإِنَّمَا يُجَزِّئُ عَنهَا غَيْرهَا إذاَ عُدِمْتِ.
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى