📜 فتوى رقم 16037
متوفر صوتيا
نص متوفر
حكم إِخْرَاجُ زَكَاةِ الْفِطْرِ مِن غَيْرِ الْأَصْنَافِ الْخَمْسَةَ.
حكم إِخْرَاجُ زَكَاةِ الْفِطْرِ مِن غَيْرِ الْأَصْنَافِ الْخَمْسَةَ.
استمع إلى الفتوى
⚠️ الملف الصوتي غير متوفر محلياً
تحميل من الموقع الرسمي ←
تحميل الصوت
--:--
س السؤال
ذكرتم – حَفِظَكُمْ اللَّهُ - في أصناف أ زَكَاةُ الْفِطْرِ نها إذا عُدِمت هذه الأصناف الخمسة فيجوز إخراجُها من نوع آخر. هل نفهم من قولكم هذا أنه لا يجوز إخراج غير الأصناف الخمسة إذا وُجِدت في البلد؟
ج الجواب
الجواب هيه نعم. هذا هو الذي عليه الأكثر ما دامت موجودة في البلد فَتُخَرِّجُ مِنهَا لِأَنّهَا هِي الْمَنْصُوصَةُ وَإِنَّمَا يُجَزِّئُ عَنهَا غَيْرهَا إذاَ عُدِمْتِ.