📜 فتوى رقم 16036
متوفر صوتيا
نص متوفر
حَكُمَ تَوْكِيلُ الصَّدِيقِ الثِّقَةَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ لِعَلِمَهُ بِبَعْضُ الْأُسَرِ الْفَقِيرَةِ.
س السؤال
هل يجوز لي أَنْ أُوَكِّلَ صَدِيقًا ثِقَةٍ أَنْ يُخَرِجَ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسي وَعَائِلَتَي وذلك لعلمه ببعض الأُسر الفقيرة؟
ج الجواب
الجواب لا بأس بالتوكيل، توكِّل من يخرج زكاة الفطر عنك وعن عائلتك.