📜 فتوى رقم 13621 متوفر صوتيا نص متوفر

من صلى إلى جهة غير القبلة ولا يعلم عدد الصلوات

من صلى إلى جهة غير القبلة ولا يعلم عدد الصلوات

استمع إلى الفتوى

س السؤال

أنا أدرِّس مسائي وأصلي صلاة العصر بالمدرسة وكانت القبلة خاطئة ، وأنا الآن لا أعلم كم صليت من صلاة على هذه الناحية فأفتوني مأجورين ؟

ج الجواب

إذا كانت القبلة خاطئة بمعنى أنك لم تستقبلي القبلة ولا الجهة التي فيها القبلة وإنما أنتي منحرفة عن القبلة بظهركِ أو بجنبكِ فالصلاة غير صحيحة لفقدانها شرطاً من شروط صحة الصلاة وهو استقبال القبلة ، أما إذا كان الإنحراف يسيراً لا يخرجكِ عن الجهة التي فيها القبلة فالصلاة صحيحة والحمدلله ، وعلى الأول الذي انحرف عنها انحرافاً كلياً عليه أن يعيد الصلاة لأنها غير صحيحة ، وإذا كان يجهل عدد الصلوات فإنه يقدِّرها ويعمل بالأحوط في تقديرها ، والذي صلى في البلد على غير القبلة ويقول أنا اجتهدت نقول له هذا ليس محلاً للإجتهاد ، عندك مايدلك على القبلة ، عندك المساجد ، عندك المحاريب ، عندك الناس تسألهم عن جهة القبلة .
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى