📜 فتوى رقم 10327 نص متوفر

استعمال الحجب ‏

س السؤال

ما حكم استعمال الحجب‏؟‏ وهل الذي يعمل هذه الحجب يكون من الكهان والسحرة‏؟‏

ج الجواب

الحجب إذا كانت بغير كلام عربي أو كانت حروفًا مقطعة فإنها لا يجوز تعليقها واستعمالها بإجماع أهل العلم‏‏ ، أما إن كانت هذه الحجب مكتوبة من القرآن أو من الأحاديث والأدعية الشرعية فهذه فيها خلاف بين أهل العلم والصحيح أنها لا تجوز أيضًا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تعليق التمائم‏‏ ، والتمائم هي ما يعلق من التعويذات سواء كانت من القرآن أو من غيره‏ .
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى