📜 فتوى رقم 14181 متوفر صوتيا نص متوفر

شراء البيت عن طريق الربا

شراء البيت عن طريق الربا

استمع إلى الفتوى

س السؤال

أحسن الله إليكم، هذه امرأة من هولندا تسأل زوجها اشتراء بيت عن طريق الربا، فما حكم ذلك؟

ج الجواب

لا يجوز، الربا لا يجوز،لا في البيوت، ولا في غيرها، (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة:275]، وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، فالربا سحت، حرام، فلا يجوز، وإذا كان الإنسان ما لديه يستعير، إذا كان ما يملك بيت، يصبر، يستأجر، لما يتمكن من تملك البيت. نعم.
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى