📜 فتوى رقم 9712 نص متوفر

من حلف بالطلاق ألا يفعل ففعل

س السؤال

ما الحكم لو حلف رجل بالطلاق على عدم تناول طعام ما ثم أجبرته الظروف على الوقوع في الطلاق ، كأن أجبره الحاضرون فاستحيى منهم ، فهل يقع الطلاق‏؟‏

ج الجواب

إذا حلف بالطلاق على أن لا يأكل طعامًا ثم أكله ، فهذا فيه تفصيل‏‏ إن كان نوى الطلاق ، فإنه يقع به الطلاق الذي نواه إذا أكل من الطعام ؛ لأنه علق الطلاق على شيء وقد حصل وإذا حصل المعلق عليه ، حصل المعلق‏‏ أما إذا كان نوى بذلك اليمين ، بأن نوى بذلك منع نفسه من أكل الطعام ولم ينو الطلاق ثم أكل ، فإنه يكون عليه كفارة يمين على الصحيح الراجح من قول العلماء فيكون عليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، كما نص على ذلك كتاب الله عز وجل ‏[‏انظر سورة المائدة‏‏ آية 89‏]‏‏‏ .
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى