📜 فتوى رقم 9709
نص متوفر
من حلف بالطلاق ولم يقصده
س السؤال
كنت أنا وزوجتي عند أهلها وعند خروجنا من الباب كنت غاضبًا فقلت لها عليَّ الطلاق ، فلن آتي بك هنا ثانية ولم أكن أقصد الطلاق بذاته ، فما هو حكم الشرع في ذلك؟ وهل عليَّ كفارة يمين؟ وهل تحتسب طلقة؟
ج الجواب
أولاً يجب على المسلم أن يتوقى الغضب ويدفعه بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ثانيًا عليه أن يتجنب التلفظ بالطلاق ؛ لما في ذلك من الحرج والخطر وما ذكره السائل من قوله لزوجته علي الطلاق لن آتي بك مرة ثانية هنا وهو يقصد منع نفسه من ذلك حسب ما صرح به ، فالصحيح أن عليه في ذلك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فإن لم يجد ، صام ثلاثة أيام ، لأن الحلف بالطلاق إذا قصد به ما يقصد باليمين جرى مجرى الحلف بالله على القول .