صوم المرأة وزوجها شاهد
س السؤال
ما مدى صحة هذا الحديث ، وما معناه ؟ وهل هو صحيح بهذا اللفظ ؟ قال صلى الله عليه وسلم « لا يجوز لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه » وإذا استأذنت الزوجة زوجها فلم يأذن لها بالصيام فهل تطيعه وفي الحديث « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » أم أنه خاص بصيام التطوع ، وإن لم يأذن لها في صيام التطوع ثم صامته فهل عليها شيء؟