📜 فتوى رقم 7833 متوفر صوتيا نص متوفر

الوضوء من ماء برادات السبيل

الوضوء من ماء برادات السبيل

استمع إلى الفتوى

س السؤال

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الوضوء من ماء برادات السبيل ؟ ومن توضأ وصلى فهل يعيد الصلاة إذا كان الواقف قد أوقفها للشرب فقط ؟

ج الجواب

إذا كان الواقف أوقفها للشرب فلا يجوز استعمالها في الوضوء لأن استعمال في غير ما أوقفت له والحمد لله دورات المياه كثيرة ومنتشرة تذهب إليها ولا تغتسل من البرادات المعدة للشرب معروف معروف أنها للشرب هي ما وضعت للوضوء ما وضعها صاحبها للوضوء وإنما وضعت للشرب ولذلك تكون مبردة ومهيئة للشرب ولا فيه حاجة إلى هذا بل فيه دورات مياه وفيه حمامات وفيه مواضي كثيرة.
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى