📜 فتوى رقم 7447 نص متوفر

إذا نوى الحاضر الصوم ثم سافر هل له أن يفطر

س السؤال

إذا نوى حاضر صوم يوم، ثم سافر في أثنائه؛ فهل له أن يفطر في ذلك اليوم‏؟‏

ج الجواب

إذا نوى الإنسان الصيام وصام، ثم عرض له السفر أثناء النهار فإن له أن يفطر إذا خرج من البلد مسافرًا السفر الذي يبلغ ثمانين كيلو مترًا فأكثر، وإن أكمل اليوم الذي صام أوله؛ فهو أحسن وأحوط؛ نظرًا ؛ لأن بعض العلماء يرى وجوب إكمال اليوم الذي سافر فيه وعدم الإفطار فيه‏.
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى