📜 فتوى رقم 6921 متوفر صوتيا

دفع العدو

دفع العدو

استمع إلى الفتوى

س السؤال

يقول قال شيخ الإسلام رحمه الله فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء أرجو بيان معنى قوله رحمه الله فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان وهل هناك فرق بين حال العدو أثناء حصاره ومداهمته لبلد مسلم، وبين حاله أثناء احتلاله وسيطرته على هذا البلد، من حيث وجوب الدفع وشروطه ؟

🎧

المحتوى في التسجيل الصوتي

يمكنك الاستماع إلى المحتوى من خلال التسجيل الصوتي أعلاه

محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى