📜 فتوى رقم 6737 نص متوفر

مصافحة المرأة أخيها من الرضاعة

س السؤال

امرأة لها أخوة من الرضاع وزوجها يقول لها‏‏ لا تسلمي عليهم ولا تكلميهم إطلاقًا ، بحجة أنه لا يعترف بالرضاعة ، فما رأيكم‏؟‏

ج الجواب

إذا حصلت رضاعة مستوفية للشروط ، بأن تكون خمس رضعات فأكثر وكانت في الحولين ، ثبتت الحرمة وصار المرتضع محرمًا للمرضعة وبناتها وأمهاتها وأخواتها ، وأخو المرأة من الرضاع محرم لها لا يجوز للزوج أن يمنع هذه المحرمية ، ولا يمنع زوجته من السلام على أخيها من الرضاع وتكليمها له ، لقوله صلى الله عليه وسلم‏‏ ‏« ‏يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ‏»‏ ‏[‏رواه البخاري في ‏صحيحه] إلا إذا خُشيت فتنة ، بأن كان هذا الأخ من الرضاع ليس على استقامة في عرضه ويخشى على أخته من الرضاع منه ، فإنها تمنع من مقابلته وخلوته بها‏‏ .
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى