📜 فتوى رقم 6732 نص متوفر

المحرمات من الرضاع

س السؤال

لي أخت وقد أرضعت ابنها البكر مع ابني البكر ، فهل يحرمن البنات اللواتي من بعد هذا الولد على أبنائي الذين من بعد ولدي البكر‏؟‏

ج الجواب

نعم ابن أختك الذي رضع من زوجتك يكون ابنًا لك من الرضاعة وتحرم عليه بناتك ، لأنه صار أخًا لهن من الرضاعة ، أما أخوته فيجوز أن يتزوجوا من بناتك وكذلك العكس أبناؤك يجوز أن يتزوجوا من أخوات المرتضع اللاتي هن بنات أختك ، لأنهم لا علاقة لهم بهذا الرضاع إنما يقتصر تحريم الرضاع على المرتضع وعلى فروعه‏‏ .
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى