📜 فتوى رقم 6730 نص متوفر

الزواج من ابنة الخالة التي رضع أخوها من الجدة

س السؤال

هل يجوز لي الزواج من ابنة خالتي ، علمًا بأن أخاها الذي هو ابن خالتي رضع أكثر من خمس رضعات من جدتي والدة أمي وخالتي‏؟‏ وهل يعتبر ابن خالتي في هذه الحالة أخًا لنا‏؟‏

ج الجواب

نعم ، يجوز زواجك من ابنة خالتك التي لم ترضع من جدتك وإن كان أخوها رضع من جدتك ، فلا علاقة لها برضاعة أخيها إنما يختص هذا بالراضع فيكون هذا الراضع خالًا لكم من الرضاع وابن خالتك أما ابنة خالتك التي لم ترضع من جدتها ، فإنه لا يتناولها التحريم ولا ينتشر عليها حكم الرضاع ، فيجوز لك الزواج منها‏‏ .
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى