📜 فتوى رقم 6728
نص متوفر
المحرم من الرضاعة
س السؤال
امرأة أرضعت شقيقها ما حكم الشرع في زواج أبنائهما؟
ج الجواب
إذا أرضعت المرأة أخاها الشقيق ، صار ابنًا لها وصار أولاده أولادًا لها وتكون جدة لهم من الرضاعة ويكون أولادها أخوة للمرتضع وأعمامًا لأولاده ، فلا يجوز التزاوج بينهما في هذه الحالة ، لأن أولاد المرضعة يكونون أعمامًا لأبناء الرضيع وأولاد الرضيع يكونون أحفادًا للمرضع من الرضاعة وبناتها عماتهم .