📜 فتوى رقم 6728 نص متوفر

المحرم من الرضاعة

س السؤال

امرأة أرضعت شقيقها ما حكم الشرع في زواج أبنائهما‏؟‏

ج الجواب

إذا أرضعت المرأة أخاها الشقيق ، صار ابنًا لها وصار أولاده أولادًا لها وتكون جدة لهم من الرضاعة ويكون أولادها أخوة للمرتضع وأعمامًا لأولاده ، فلا يجوز التزاوج بينهما في هذه الحالة ، لأن أولاد المرضعة يكونون أعمامًا لأبناء الرضيع وأولاد الرضيع يكونون أحفادًا للمرضع من الرضاعة وبناتها عماتهم‏ .
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى