📜 فتوى رقم 6636
متوفر صوتيا
عتق المرأة الواحدة في كفارة الظهار والقتل
عتق المرأة الواحدة في كفارة الظهار والقتل
استمع إلى الفتوى
⚠️ الملف الصوتي غير متوفر محلياً
تحميل من الموقع الرسمي ←
تحميل الصوت
--:--
س السؤال
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في شرحكم للزاد أيضا أن المرأة على النصف من الرجل في عدة أحكام الشهادة والميراث والدية والعقيقة والعتق، فقلتم (فيعدل عتقُ امرأتين عتقَ رجل في الفكاك من النار) ما معنى هذا الأخير وهل يجزئ عتق المرأة الواحدة في كفارة الظهار والقتل ؟
🎧
المحتوى في التسجيل الصوتي
يمكنك الاستماع إلى المحتوى من خلال التسجيل الصوتي أعلاه