📜 فتوى رقم 6636 متوفر صوتيا

عتق المرأة الواحدة في كفارة الظهار والقتل

عتق المرأة الواحدة في كفارة الظهار والقتل

استمع إلى الفتوى

س السؤال

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في شرحكم للزاد أيضا أن المرأة على النصف من الرجل في عدة أحكام الشهادة والميراث والدية والعقيقة والعتق، فقلتم (فيعدل عتقُ امرأتين عتقَ رجل في الفكاك من النار) ما معنى هذا الأخير وهل يجزئ عتق المرأة الواحدة في كفارة الظهار والقتل ؟

🎧

المحتوى في التسجيل الصوتي

يمكنك الاستماع إلى المحتوى من خلال التسجيل الصوتي أعلاه

محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى