📜 فتوى رقم 4782 متوفر صوتيا

زكاة المرتب بعد الاقتراض بضمان ذلك المرتب

زكاة المرتب بعد الاقتراض بضمان ذلك المرتب

استمع إلى الفتوى

س السؤال

يقول السائل أنا أخذت قرضا من البنك بما يسمى التورق، ومقدار القرض مائة وخمسة وسبعون ألف ريال وسأنتهي من سداده بعد خمس سنوات، ومقدار راتبي تسعة آلاف ريال ، ومقدار القرض الذي يقتصه البنك من راتبي ألفان وتسعمائة ريال ، فهل على راتبي زكاة في هذه الحالة؟ وإذا كان عليه زكاة كيف أخرجها؟

🎧

المحتوى في التسجيل الصوتي

يمكنك الاستماع إلى المحتوى من خلال التسجيل الصوتي أعلاه

محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى