📜 فتوى رقم 4598 نص متوفر

إعانة الفقير من الزكاة للزواج

س السؤال

إذا كان أحد يريد الزواج وليس عنده مال يكفي مؤنة الزواج ، فهل يجوز أن يعطى من الزكاة يستعين بها على الزواج ‏؟‏

ج الجواب

نعم ، إذا كان الإنسان لا يستطيع الزواج لعسره وفقره؛ فإنه يجوز أن يعان من الزكاة بما يستطيع به الزواج ؛ لأن هذا من الحوائج الضرورية ومن إعفاف المسلم ، فلا مانع من تزويج الفقير بالزكاة أو إتمام تزويجه من الزكاة ؛ لأنه من الفقراء الذين نص الله على إعطائهم من الزكاة .‏
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى