📜 فتوى رقم 4201 متوفر صوتيا

حكم البيع بالتقسيط

حكم البيع بالتقسيط

استمع إلى الفتوى

س السؤال

أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة رجل عنده سيارات وضعها في المعرض ليبيعها المعرض بالتقسيط وأنا سوف أشتري من السيارات التي في المعرض بالتقسيط أدفع له خمسة عشر ألف ريال أي زيادة على سعرها الأصلي وهو خمس وثلاثون ألف ريال بحيث يكون المجموع خمسين ألف ريال فما حكم هذه الصفة؟

🎧

المحتوى في التسجيل الصوتي

يمكنك الاستماع إلى المحتوى من خلال التسجيل الصوتي أعلاه

محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى