📜 فتوى رقم 4149 نص متوفر

استعمال حبوب منع الحمل

س السؤال

متى يجيز الشرع استعمال حبوب منع الحمل للمرأة بغرض الحفاظ على تربية الأبناء الصغار‏؟‏

ج الجواب

لا يجوز استعمال حبوب منع الحمل؛ إلا في حالة الضرورة، وذلك إذا قرر الأطباء أن الحمل يسبب موت المرأة، أما استعمال حبوب تأخير الحمل؛ فلا بأس به إذا احتاجت المرأة إليه، إذا كانت صحتها لا تتحمل توالي الحمل المتقارب، أو كان الحمل يضر بطفلها الذي ترضعه، وكانت الحبوب لا تقطع الحمل وإنما تؤخره؛ فلا بأس بذلك بقدر الحاجة، ويكون ذلك بعد مراجعة الطبيب المختص‏.‏
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى