📜 فتوى رقم 3587
متوفر صوتيا
نص متوفر
الاشتراط في الوقف للذكور دون الإناث من الذرية
س السؤال
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة أوقفت دكانا على أن يضحى لها كل سنة منه، والباقي من أجرة الدكان لذرية ابنها للذكور دون الإناث، فهل هذا الوقف صحيح؟ وقد مضى عليه قرابة مائتي سنة، وكيف يصحح إن كان باطلا ؟
ج الجواب
انقر هنا لسماع الإجابة