📜 فتوى رقم 3587 متوفر صوتيا نص متوفر

الاشتراط في الوقف للذكور دون الإناث من الذرية

الاشتراط في الوقف للذكور دون الإناث من الذرية

استمع إلى الفتوى

س السؤال

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة أوقفت دكانا على أن يضحى لها كل سنة منه، والباقي من أجرة الدكان لذرية ابنها للذكور دون الإناث، فهل هذا الوقف صحيح؟ وقد مضى عليه قرابة مائتي سنة، وكيف يصحح إن كان باطلا ؟

ج الجواب

انقر هنا لسماع الإجابة
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى