📜 فتوى رقم 3476
متوفر صوتيا
نص متوفر
مسألة في العمرة
مسألة في العمرة
استمع إلى الفتوى
⚠️ الملف الصوتي غير متوفر محلياً
تحميل من الموقع الرسمي ←
تحميل الصوت
--:--
س السؤال
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ، وهذا سائل يقول إذا كان الإنسان ينوي الذهاب إلى جدة لحاجة له، ثم إلى مكة ليؤدي العمرة، فهل يجوز له النزول في جدة ليومين ثم يحرم منها للعمرة ؟
ج الجواب
إذا كان ناوي للعمرة من بلده فيحرم من الميقات يروح لجدة بكيفه بعد الإحرام يروح وهو محرم أما إنه يتعدى الميقات وهو ناوي العمرة ويقول أنا بجدة بقعد يومين ما يجوز له هذا إلا إن كان يبي يروح ويرجع للميقات إن كان يروح لجدة ويقعد به يومين أو أكثر وبعدين لو بغى يحرم يرجع للميقات الذي تعداه لا بأس في ذلك نعم.