📜 فتوى رقم 3468
متوفر صوتيا
نص متوفر
أداء طواف العمرة على غير طهارة
أداء طواف العمرة على غير طهارة
استمع إلى الفتوى
⚠️ الملف الصوتي غير متوفر محلياً
تحميل من الموقع الرسمي ←
تحميل الصوت
--:--
س السؤال
أحسن الله إليكم، السائل ن. ط. ج. يقول أدى طواف العمرة على غير طهارة ثم أنهى عمرته وذهب إلى بلده، وهو متزوج وقد حصل منه جماع فما الحكم في هذا العمل ؟
ج الجواب
هذا باق على إحرامه وعمرته غير صحيحة فهو باق على إحرامه وقد حصل منه جماع ففسدت عمرته فعليه أمور أولاً أن يذهب لأنه ما زال محرماً يتجنب محظورات الإحرام ويذهب إلى مكة ويمضي في العمرة الفاسدة ويأتي بأنساكها ثم يخرج إلى الميقات الذي أحرم منه في الأول ويحرم منه لعمرة جديدة قضاءاً لعمرة الفاسدة ويؤديها على الوجه المطلوب ويذبح فدية في مكة يوزعها على فقراء الحرم.