📜 فتوى رقم 18262 محذوفة من الموقع الرسمي متوفر صوتيا نص متوفر

حكم من نذر شيئا لحي ويقول ( لكم علي إن أنا توظفت أن أذبح لكم كذا)

حكم من نذر شيئا لحي ويقول ( لكم علي إن أنا توظفت أن أذبح لكم كذا)

استمع إلى الفتوى

س السؤال

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يدخل في النذر المحرم، من نذر شيئا لحي كأن يقول لكم علي إن أنا توظفت أن أذبح لكم كذا ؟

ج الجواب

هذا ما هو بالنذر ، هذا وعد أن يذبح لكم كذا وكذا، هذا وعد وليس بالنذر.
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى