📜 فتوى رقم 16865 متوفر صوتيا نص متوفر

الجمع للمسافر

الجمع للمسافر

استمع إلى الفتوى

س السؤال

إذا أقَامَ الْمُسافِر فِي بَلد ثَلاثَة أَيام وفِي نِيتهِ أَنْ يُواصِل السَّفر إِلى بَلدٍ آخر، هَل يَجُوزُ لَهُ الْجَمْع؟

ج الجواب

الجواب:الْجَمع إِنَمَا يَجُوز إِذا جَدَّ بِهِ السَّير، أمَا إِذا كَانَ نَازِلًا فَإِنَهُ يُصَلي كُلَّ صَلاةٍ فِي وَقْتِهَا كَما فَعل الَّنَبِيُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي إِقَامتهِ فِي مِنَى كَانَ يَقْصِرُ الصَّلاة الرُّباعِية وَيُصَلي كُلَّ صَلاةٍ فِي وَقْتِهَا وَإِنما الْجَمع إِذَا جَدَّ بِهِ السَّير .
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى