📜 فتوى رقم 16862
متوفر صوتيا
نص متوفر
الحج والعمرة عمن لم يحج
الحج والعمرة عمن لم يحج
استمع إلى الفتوى
⚠️ الملف الصوتي غير متوفر محلياً
تحميل من الموقع الرسمي ←
تحميل الصوت
--:--
س السؤال
مَات أَخِي وَعُمرهُ خَمْسًا وثَلاثِين وَلَمْ يَحُج، هل أُؤدي عنْهُ العُمرة أَوْ الحَج وَهُو لَمْ يَحُج أَوْ يَعْتَمر؟
ج الجواب
الجواب:إِذا كَان تَركَ مَالًا يَبْلغُ الحَج والعُمرة فَإِنهُ يُحَجَّجُ عَنْهُ وَيُعْتَمر عنهُ عُمرة الإِسْلام وَحَجة الإِسْلام مِن تِرِكتِهِ مُقَدمًا عَلى المِيراث، هَذا مِنْ الحُقوق الوَاجِبة فِي التَرِكَة، أَما إِذَا مَات وَلَمْ يُخَلِفَ مَالًا فَإِنهُ لَا يَجِب عَليهِ حَج وَلكِن إِذَا أردتَّ أَنَّ تَحُج عَنْهُ أَوْ تَعْتَمر عَنهُ مِنْ باب الإحْسانِ إِلَيهِ، فَلا بَأس بِذَلِكَ.