📜 فتوى رقم 16827 متوفر صوتيا نص متوفر

حكم لبس المرأة للذهب المُحَلَّق

انقر للتشغيل

حكم لبس المرأة للذهب المُحَلَّق

0:00 / --:--
السرعة:

س السؤال

ما حكم لبس المرأة للذهب المُحَلَّق؟

ج الجواب

الجواب لا بأسَ بذلك، ولم يُنكِرهُ أحدٌ منأهلِ العِلم المُعتَبَرين، إنما أنكرهُ بعضُ المعاصرين وليس لهُ حُجَّة بذلك، الخواتم مُحَلَّقة وكانت النساء تلبسُها.
محتوى مشابه المصدر الأصلي أرشيف Wayback