📜 فتوى رقم 16810 متوفر صوتيا نص متوفر

وقت صلاة الجنازة.

وقت صلاة الجنازة.

استمع إلى الفتوى

س السؤال

السؤال هل لصلاة الجنازة وقت محدد وهل يدخل في وقت النهي؟

ج الجواب

الجواب لا يدخل فيوقت النهي، الجنازة يُصلى عليها في أي وقت جُهِّزت، لأن تأخيرها فيه ضرر عليها فيُبادر بصلاة الجنازة في أي وقت إلا الأوقات التي نهى الرسول-صلى الله عليه وسلم-عنها مثل عند بزوغ الشمس وعند قيامها في وسط السماء وعند الغروب فهذه الأوقات الثلاثة لا يُصلى على الجنائز فيها ولا تُدفن فيها الجنائز.
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى