📜 فتوى رقم 16710 متوفر صوتيا نص متوفر

الولاية على الأيتام

الولاية على الأيتام

استمع إلى الفتوى

س السؤال

من هو اليتيم؟ وما هو حد السن الذي ينتهي به اليتم؟ ويسأل يقول هل يجوز أن يقيم الولي من يتحرى في مال الأيتام إذا كان ثقة عارفًا بأمور التجارة هل له أن يتولى أُمورهم ويستثمرها؟

ج الجواب

الجواب اليتيم هو الذي مات أبوهُ وهو دون البلوغ؛ لأنهُ يحتاج إلى الولاية عليه في تربيتهِ وتوجيهِ، ويحتاج إلى من يحفظ أموالهُ من الضياع، والله أمر بالإحسان إلى اليتامى فجعلهم لهم حقًا من الحقوق العشرة الواردة في قوله تعالى (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً...) الآية؛ اليتيم له حقٌ كبير على المسلمين ويجب على من تولى أمرهُ أن يُحسن بهِ وأن يحفظ مالهُ، ومن المصالحة أن يستثمرهُ ليكثر وينمو وأن ﻻ تأكله الزكاة يستثمرهُ هو، وأن وكل استثمارهُ إلى ثقة ممن يثق بهم فهذا لا بأس بهِ المهم أنهُ يُستثمر ﻷجل أن ينمو ويكثر هذا من صالح اليتيم ومن اﻷصلاح في مال اليتيم.
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى