📜 فتوى رقم 16658 متوفر صوتيا نص متوفر

حكم السرعة والتهور بالسيارة.

حكم السرعة والتهور بالسيارة.

استمع إلى الفتوى

س السؤال

بعض الناس وبعض الشباب هداهم الله في الشوارع يسرع سرعة جنونية فيؤذي المارة الذاهبين إلى المساجد أو إلى أعمالهم؛ ما حكم هذه السرعة؟

ج الجواب

الجواب:لا يجوز هذا؛ لأن هذا فيه ترويعٌ للناس وفيه تعريضٌ لنفسه وللناس للخطر، فلا يجوز الإسراع بالقيادة، ولا يجوز ترويع الناس، بل على المسلم أن يرفق بنفسه ويرفق بالناس.
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى