📜 فتوى رقم 16638 متوفر صوتيا نص متوفر

حكم وقف الولد لوالده المتوفى مبلغا من المال كل شهر

حكم وقف الولد لوالده المتوفى مبلغا من المال كل شهر

استمع إلى الفتوى

س السؤال

هل يجوز أن يوقف الولد لوالده المتوفى مبلغ خمسمائة ريال كل شهر في صندوق العائلة؟

ج الجواب

الجواب:هذا وقف المنقول؛ الوقف إنما يكون في الأشياء الثابتة، لكن يتصدق عن ولده أو ابنه في هذا المبلغ، ولكن يتصدق بنية وأن ثواب ذلك لولده.
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى