📜 فتوى رقم 16638
متوفر صوتيا
نص متوفر
حكم وقف الولد لوالده المتوفى مبلغا من المال كل شهر
س السؤال
هل يجوز أن يوقف الولد لوالده المتوفى مبلغ خمسمائة ريال كل شهر في صندوق العائلة؟
ج الجواب
الجواب:هذا وقف المنقول؛ الوقف إنما يكون في الأشياء الثابتة، لكن يتصدق عن ولده أو ابنه في هذا المبلغ، ولكن يتصدق بنية وأن ثواب ذلك لولده.