📜 فتوى رقم 16625 متوفر صوتيا نص متوفر

بيع التورق

بيع التورق

استمع إلى الفتوى

س السؤال

ما بيع التورق؟ وما صفته؟ وما حكم هذا البيع؟

ج الجواب

الجواب:بيع التورق هو أن يجتاج إلى نقود وليس معه شيء يشتري سلعةً من الدائن ويبيعها على غيره وينتفع بثمنها؛ يشتريها بثمنٍ مؤجل من الدائن ثم يبيعها ليقضي بها حاجته، وينتفع بثمنها لكن يبيعها على غير الدائن غير الذي اِشتراها منه واِستدانها منه
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى

فتوى رقم 15870
📜 فتوى صوتي نص

تفسير الآية الكريمة (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ)

عرض المحتوى ←