📜 فتوى رقم 16588 متوفر صوتيا نص متوفر

ألبسة الرجال والنساء.

ألبسة الرجال والنساء.

استمع إلى الفتوى

س السؤال

ما الممنوع والمشروع في الألبسة الخاصة بالرجال والنساء؟

ج الجواب

الجواب:هذا بابٌ واسع، الرجال لهم ملابس خاصة لا تلبسها النساء، فإن لبستها فهي متشبِّهة بهم وملعونة، والنساء لهن ملابس خاصة لا يلبسها الرجل، وإن لبسها فإنه متشبِّه بهن وملعون، كما قال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَ« لَعَنَ اللهُ المُتَشَبهِينَ مِنَ الرّجالِ بالنّسَاءِ، وَالمُتشبِهاتِ مِن النّسَاءِ بالرّجَالْ»، الرجل لا يلبس لبسة المرأة، والمرأة لا تلبس لبسة الرجل.
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى