📜 فتوى رقم 16578 متوفر صوتيا نص متوفر

حكم دفع الصدقة للأخت.

حكم دفع الصدقة للأخت.

استمع إلى الفتوى

س السؤال

شخص مهندس؛ يسأل ما حكم دفع الصدقة للأخت ما دامت مُحتاجة؟

ج الجواب

الجواب:إذا كانت الأخت مُحتاجة إلى النفقة وليس بينك وبينها حاجبٌ للميراث لو ماتت يمكن ترثها فإنك تُعطيها تنفق عليها من مالك ولا تُعطيها زكاة؛ لأنها تجبُ نفقتها عليك(وَعَلَى الوارث مثل ذَلِكَ)فتنفق عليها من مالك ولا تُعطيها الزكاة، أما إذا كنت محجوبًا عنها من جهة الميراث لا ترثُها وهي مُحتاجة فإنك تُنفقُ عليها تعطيها الزكاة.
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى