📜 فتوى رقم 16474 متوفر صوتيا نص متوفر

صلاة المرأة التي سقط جنينها.

صلاة المرأة التي سقط جنينها.

استمع إلى الفتوى

س السؤال

هل تُصلي المرأة يا الشيخ إذا سقط الجنين وله أكثر من شهرين ونصف؟

ج الجواب

الجواب إذا سقط الجنين دون أربعة أشهر فإنها تصلي؛ لأن هذا ليس دم نفاس وإنما هو دم فساد ودم نزيف فلا تترك الصلاة من أجله .
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى