📜 فتوى رقم 16455 متوفر صوتيا نص متوفر

المقصود بالحجر، وأنواعه، وحكم كل نوع

المقصود بالحجر، وأنواعه، وحكم كل نوع

استمع إلى الفتوى

س السؤال

حفظكم الله هذا السائل يقول أن الإسلام جاء لحفظ الأموال ، وحفظ حقوق الناس ولذلك شرع الحجر على من يستحقه ما المقصود بالحجر وهل يختلف الحجر عن شخص آخر ؟

ج الجواب

الجواب الحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله، وهو على نوعين:النوع الأول الحجر لحظ الإنسان المحجور عليه، كالحجر على الصغير فيحجر عليه لحظ نفسه لئلا يفسد ماله . النوع الثاني الحجر على الإنسان لحظ غيره ، كالمدين الذي ديونه أكثر من ماله ، وطالب الغرماء بحقوقهم فهذا يحجر عليه التصرف في ماله لحظ الغرماء ، ثم يوزع ماله أو قيمته على الغرماء كلٌ بقدر دينه .
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى