📜 فتوى رقم 16244 متوفر صوتيا نص متوفر

الشراء بالتقسيط عن طريق البنك أو غيره.

الشراء بالتقسيط عن طريق البنك أو غيره.

استمع إلى الفتوى

س السؤال

أريد أن أشتري بيت وذهبت الى أحد المصارف، وقال أنا أشتري لك هذا البيت وأقسطه عليك الحكم الشرعي في ذلك ؟

ج الجواب

الجواب:البنك أو غير البنك اذا اشترى البيت وملكه ملكًا تامًا ثم أراد أن يبيعه عليك أو على غيرك هذا لابأس به، لكن لو حصل بينك وبينه أتفاق ومواطئه قبل أن يشتري البيت وتم العقد بينك وبينه ثم ذهب يشتري البيت بعد العقد بينك وبينه فهذا لايجوز؛ لأن البنك باع شيئا لايملكه قبل أن يملكه، فاذا كان عند البنك بيوت أو سيارات أو سلع يملكها وهي بحوزته؛ جاز أن يبيع على من يشتري منه، وأما اذا كان ماهي عنده السلع وإنما بعد مايعقدون العقد يذهب للبنك أوغير البنك ويشتري السلعة التي وقع عليها البيت فهذا لايجوز لأنه باع مالا يملك.
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى