📜 فتوى رقم 16236 متوفر صوتيا نص متوفر

بيع الذهب بالتقسيط

بيع الذهب بالتقسيط

استمع إلى الفتوى

س السؤال

هل يجوز أن نبيع الذهب بالتقسيط، أو أن هذا مخالف للسُّنة؟

ج الجواب

الجواب إذا بعتم الذهب بغير الذهب، أو بغير الفضة، وإنما بعتوه بسلعة، كالطعام، والأقمشة، والسيارات، وغير ذلك، يجوز التأجيل في هذا، أما إذا بعتم الذهب بالذهب، فلابد من أمرين، لابد من التَّقابض في المجلس، ولابد من التساوي في المقدار، وأما إذا بعتم الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب، فإنه يجبُ أمرٌ واحد وهو التَّقابض في المجلس، ويجوز التفاضل، قال –صلى الله عليه وسلم- (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ )، بيعوا كيف شئتم، يعني متساويًا، أو متفاضلًا، إذا كان يدًا بيد، يعني إذا كان التقابض في المجلس، ولم تتفرَّقا، وبينكما شيء.
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى