📜 فتوى رقم 16196 متوفر صوتيا نص متوفر

زكاة الوالد لولده والعكس.

زكاة الوالد لولده والعكس.

استمع إلى الفتوى

س السؤال

أنا -ولله الحمد- ميسورة ولي أجارات من عمارة وولدي هذا الآن في الخامسة والعشرين هل أعطيه من زكاة هذه العمارة ؟

ج الجواب

الجواب زكاتك ما تحل لولدك ولا لوالدك ، فلا تحل زكاة الولد لوالده ولا العكس زكاة الوالد لولده.
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى