📜 فتوى رقم 16196
متوفر صوتيا
نص متوفر
زكاة الوالد لولده والعكس.
زكاة الوالد لولده والعكس.
استمع إلى الفتوى
⚠️ الملف الصوتي غير متوفر محلياً
تحميل من الموقع الرسمي ←
تحميل الصوت
--:--
س السؤال
أنا -ولله الحمد- ميسورة ولي أجارات من عمارة وولدي هذا الآن في الخامسة والعشرين هل أعطيه من زكاة هذه العمارة ؟
ج الجواب
الجواب زكاتك ما تحل لولدك ولا لوالدك ، فلا تحل زكاة الولد لوالده ولا العكس زكاة الوالد لولده.