📜 فتوى رقم 16191
متوفر صوتيا
نص متوفر
مشروعية بيع مواد التجميل.
مشروعية بيع مواد التجميل.
استمع إلى الفتوى
⚠️ الملف الصوتي غير متوفر محلياً
تحميل من الموقع الرسمي ←
تحميل الصوت
--:--
س السؤال
حكم الشَّرع في نَظَرِكم في بيع مواد التجميل؟
ج الجواب
الجواب مواد التجميل المُباحة لا بأس ببيعها، أمَّا مواد التجميل المُحَرَّمة والمُخالِف للآداب الشرعية فلا يجوز، لأن هذا مِنَ الإعانةِ على الباطل (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ).