📜 فتوى رقم 16191 متوفر صوتيا نص متوفر

مشروعية بيع مواد التجميل.

مشروعية بيع مواد التجميل.

استمع إلى الفتوى

س السؤال

حكم الشَّرع في نَظَرِكم في بيع مواد التجميل؟

ج الجواب

الجواب مواد التجميل المُباحة لا بأس ببيعها، أمَّا مواد التجميل المُحَرَّمة والمُخالِف للآداب الشرعية فلا يجوز، لأن هذا مِنَ الإعانةِ على الباطل (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ).
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى