📜 فتوى رقم 16162 متوفر صوتيا نص متوفر

التصدق على الفقير المتعاطي المخدرات.

التصدق على الفقير المتعاطي المخدرات.

استمع إلى الفتوى

س السؤال

رجلٌ فقير وهو مُتهمٌ بتعاطي المخدرات، هل يجوزُ لي أن أتصدَّق عليه، علمًا بأنهُ يُصلّي؟

ج الجواب

الجواب:تتصدَّق عليه لكن مع مُناصحتهِ، تقول له ما تصرف هذا في شراء المخدرات لا أُبيحُ لك ذلك، إنَّما تنفقهُ في حاجتك وفقرك وعيالك.
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى