📜 فتوى رقم 16065
متوفر صوتيا
نص متوفر
المسح لمن لبس أكثر من جورب.
المسح لمن لبس أكثر من جورب.
استمع إلى الفتوى
⚠️ الملف الصوتي غير متوفر محلياً
تحميل من الموقع الرسمي ←
تحميل الصوت
--:--
س السؤال
إذا لبستُ جَوربين على طهارة ثم لبستُ بعد ذلك عليها جوربين آخرين ولم انْقُضَ الوضوء بعد فهل يجوز لي أن أمْسِحَ على الثانية ؟
ج الجواب
الجواب:ـ إذا لبست قبل الْحَدث إذا لبستَ جوربًا على جَورب على جورب قبل الْحَدث فالحُكم لِلفَوقاني تَمْسح على الفُوقاني ، أما إذا لبستهُ بعد الحدث فالحُكم للأسفل ﻻ للفَوْقَاني الحكم للأسفل الذي أحدثت بعد لبسهِ .