📜 فتوى رقم 16065 متوفر صوتيا نص متوفر

المسح لمن لبس أكثر من جورب.

المسح لمن لبس أكثر من جورب.

استمع إلى الفتوى

س السؤال

إذا لبستُ جَوربين على طهارة ثم لبستُ بعد ذلك عليها جوربين آخرين ولم انْقُضَ الوضوء بعد فهل يجوز لي أن أمْسِحَ على الثانية ؟

ج الجواب

الجواب:ـ إذا لبست قبل الْحَدث إذا لبستَ جوربًا على جَورب على جورب قبل الْحَدث فالحُكم لِلفَوقاني تَمْسح على الفُوقاني ، أما إذا لبستهُ بعد الحدث فالحُكم للأسفل ﻻ للفَوْقَاني الحكم للأسفل الذي أحدثت بعد لبسهِ .
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى