📜 فتوى رقم 16041 متوفر صوتيا نص متوفر

حكم لبس النقاب.

حكم لبس النقاب.

استمع إلى الفتوى

س السؤال

ا حكم أن تلبس المرأة ما يُسمى بالنقاب؟

ج الجواب

الجواب تلبس العادة التي تلبسها في بلدها مما يستر وجهها ولا تلبس النقاب إذا لم يكن من عادتها.
محتوى مشابه المصدر الأصلي

الفتاوى أخرى